الشيخ الجواهري
124
جواهر الكلام
عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام ليس للناس فيه سهم ) ومرسلة حماد بن عيسى ( 1 ) عن العبد الصالح ( عليه السلام ) إلى أن قال : ( وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ) وخبر الثمالي ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العياشي ( ما كان للملوك فهو للإمام ) إلى غير ذلك ، بل ظاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها صفايا وقطايع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء ، كما هو قضية الضابط الذي في المدارك ، بل والمنتهى والحدائق من أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام ، اللهم إلا أن يريدوا بالاختصاص المصطفى من الأموال لا غيره ، ولعله المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل . نعم هي له ( إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ) ممن كان محترم المال للأصل ، والاقتصار على المتيقن ، والمرسل السابق . ( وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس ) جواد ( أو ثوب ) مرتفع ( أو جارية ) حسناء أو سيف فاخر ماض ( أو غير ذلك ما لم يجحف ) فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ربعي ( 3 ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له إلى أن قال : وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) وفي خبر أبي بصير ( 4 ) بعد أن سأله عن صفو المال ( الإمام عليه السلام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 4 - 31 - 15 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 4 - 31 - 15 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 4 - 31 - 15